Law 95 of 1992
Article 65 bis of the Capital Market Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية
وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها
فى المادة (١٦) من هذا القانون .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة
فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة .
ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان(16، 65 مكرر) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 والمادة(20)من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30لسنة…
- Decision · Supreme Constitutional Courtمدى دستورية نص المواد أرقام 65مكررا , 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون سوق رأس المال المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 وكذلك التصدي والقضاء بعدم دستورية المادة رقم 20 من ق…
- Decision · Supreme Constitutional Courtمعاقبة المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.