Article 65 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 13 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام ( ٦ ، ٧ ، ١٧ ، ٣٣ ، ٢٩ ) والفقرة الثانية من المادة ( ٤٩ ) من هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (١٠ مكررا) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2008 to 15 March 2022 · by Law 123/2008
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام ( ٦ ، ٧ ، ١٧ ، ٣٣ ، ٢٩ ) والفقرة الثانية من المادة ( ٤٩ ) من هذا القانون .
From 23 June 1992 to 10 June 2008
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون
آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين
ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام ٦، ٧، ١٧،
٣٣، ٣٩، والفقرة الثانية من المادة (٤٩) من هذا القانون.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.