Article 64 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، ولا تزيد على ( ٢٠ ) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده ، أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها ، أو تعامل فى الأوراق أو الأدوات المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها فى المادة ( ٢٠ مكررا ) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2008 to 15 March 2018 · by Law 123/2008
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تعامل فى الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة ٢٠ مكررا من هذا القانون .
From 23 June 1992 to 10 June 2008
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون
آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه
ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل
به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده
أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى
نتائجها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.