المادة 65 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 13 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام ( ٦ ، ٧ ، ١٧ ، ٣٣ ، ٢٩ ) والفقرة الثانية من المادة ( ٤٩ ) من هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (١٠ مكررا) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2008 إلى 15 مارس 2022 · بالقانون 123/2008
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام ( ٦ ، ٧ ، ١٧ ، ٣٣ ، ٢٩ ) والفقرة الثانية من المادة ( ٤٩ ) من هذا القانون .
من 23 يونيو 1992 إلى 10 يونيو 2008
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون
آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين
ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام ٦، ٧، ١٧،
٣٣، ٣٩، والفقرة الثانية من المادة (٤٩) من هذا القانون.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.