المادة 64 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، ولا تزيد على ( ٢٠ ) عشرين مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده ، أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها ، أو تعامل فى الأوراق أو الأدوات المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها فى المادة ( ٢٠ مكررا ) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 123/2008
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تعامل فى الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة ٢٠ مكررا من هذا القانون .
منذ 23 يونيو 1992
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون
آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه
ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل
به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده
أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى
نتائجها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.