المادة 68 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 17 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة ، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من
غرامات مالية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة:
عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من
غرامات مالية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان(16، 65 مكرر) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 والمادة(20)من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30لسنة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمسئولية الجنائية للقائم بالإدارة الفعلية للشركة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة الغرامة عن التصرف فى الأوراق المالية بالمخالفة لقانون سوق رأس المال
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق المال
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة المسئول عن إدارة الشركة فعليًا بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمسئولية الجنائية المفترضة من قبل المسؤل عن الادارة الفعلية
- قرار · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية نص المواد أرقام 65مكررا , 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون سوق رأس المال المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 وكذلك التصدي والقضاء بعدم دستورية المادة رقم 20 من ق…
- قرار · المحكمة الدستورية العليامعاقبة المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.