Article 68 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 17 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة ، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من
غرامات مالية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 15 March 2018
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة:
عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من
غرامات مالية.
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان(16، 65 مكرر) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 والمادة(20)من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30لسنة…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمسئولية الجنائية للقائم بالإدارة الفعلية للشركة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعقوبة الغرامة عن التصرف فى الأوراق المالية بالمخالفة لقانون سوق رأس المال
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق المال
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة المسئول عن إدارة الشركة فعليًا بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمسئولية الجنائية المفترضة من قبل المسؤل عن الادارة الفعلية
- Decision · Supreme Constitutional Courtمدى دستورية نص المواد أرقام 65مكررا , 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون سوق رأس المال المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 وكذلك التصدي والقضاء بعدم دستورية المادة رقم 20 من ق…
- Decision · Supreme Constitutional Courtمعاقبة المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.