Supreme Constitutional Court decision, case 140 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 8 August 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 140 of judicial year 34
- Hearing date
- 8 August 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق المال
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عبدالرحمن عبدالرحمن محمود دنيا، بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المقطم لتداول الأوراق المالية
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية مبدأ المسئولية الجنائية المفترضة الواردة فى المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أحيل للمحاكمة الجنائية استنادًا إلى مخالفته للمــواد (67، 68، 69/1) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فمن ثم فإن مصلحته فى الدعوى المعروضة متوافرة ويتحدد نطاقها فى نص الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون، فى مجال انطباقه على نص المادة (67) من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 123 لسنة 2008.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/10/2018، فى الدعوى رقم 186 لسنة 33 قضائية "دستورية"، الذى قضت فيه برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم فى العدد رقم 42 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 22/10/2018.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكـــــون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهـــــم، باعتبارهـــــا قولاً فصـــــلاً لا يقبل تأويـــــلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Capital Market Law · Article 68المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.