القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 67 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 يونيو 1992
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون
آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من
يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمسئولية الجنائية للقائم بالإدارة الفعلية للشركة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة الغرامة عن التصرف فى الأوراق المالية بالمخالفة لقانون سوق رأس المال
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة المسئول عن إدارة الشركة فعليًا بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمسئولية الجنائية المفترضة من قبل المسؤل عن الادارة الفعلية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.