المادة 66 مكررا 1 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بما لا يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، ولا تزيد على مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر كل من :
١ - خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها .
٢ - خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم .
٣ - خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود الآجلة ، فيما يخص الآتى :
( أ ) أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للبورصة .
(ب) شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط .
(ج) شروط الترخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية بممارسة نشاط الوساطة في العقود .
(د) شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع .
(ه) مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية للضوابط المشار إليها بالمادة (٢٦ مكررا ٥) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.