Article 66 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بما لا يقل عن مثل ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر ، ولا تزيد على مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر كل من :
١ - خالف شروط ومتطلبات الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع أو قواعد عملها .
٢ - خالف شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء التصنيف أو قواعد عملهم .
٣ - خالف القواعد الصادرة أو المعتمدة من الهيئة بشأن بورصة العقود الآجلة ، فيما يخص الآتى :
( أ ) أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للبورصة .
(ب) شروط الترخيص لشركات الوساطة بممارسة النشاط .
(ج) شروط الترخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية بممارسة نشاط الوساطة في العقود .
(د) شروط وقواعد ترخيص تعامل الأعضاء المتعاملين على السلع .
(ه) مخالفة الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية للضوابط المشار إليها بالمادة (٢٦ مكررا ٥) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.