قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 140 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 8 أغسطس 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 140 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أغسطس 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق المال
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عبدالرحمن عبدالرحمن محمود دنيا، بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المقطم لتداول الأوراق المالية
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية مبدأ المسئولية الجنائية المفترضة الواردة فى المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أحيل للمحاكمة الجنائية استنادًا إلى مخالفته للمــواد (67، 68، 69/1) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فمن ثم فإن مصلحته فى الدعوى المعروضة متوافرة ويتحدد نطاقها فى نص الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون، فى مجال انطباقه على نص المادة (67) من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 123 لسنة 2008.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/10/2018، فى الدعوى رقم 186 لسنة 33 قضائية "دستورية"، الذى قضت فيه برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم فى العدد رقم 42 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 22/10/2018.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكـــــون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهـــــم، باعتبارهـــــا قولاً فصـــــلاً لا يقبل تأويـــــلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون سوق رأس المال · المادة 68المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.