Article 16 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها ، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية .
ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطا خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 10 June 2008
يكون قيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب
الجهة المصدرة لها ، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا
للقواعد التي يضعها مجلس ادارة الهيئة ويتم القيد في نوعين من الجداول :
(أ) جداول رسمية تقيد بها الأوراق المالية الآتية :
١ - أسهم شركات الاكتتاب العام التى يتوافر فيها الشرطان الآتيان :
(أ) ألا يقل ما يطرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن ٣٠٪ من مجموع
أسهم الشركة .
(ب) ألا يقل عدد المكتتبين فى الأسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا
من غير المصريين .
واذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة
تجاوز ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الأسهم
مشطوبة من هذه الجداول بحكم القانون وتنقل الى الجداول غير الرسمية .
٢ - السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تطرحها
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط
الواردة بالبندين أ ، ب من الفقرة السابقة .
٣ - الأوراق المالية التى تصدرها الدولة وتطرح فى اكتتاب عام .
٤ - الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركات القطاع العام وشركات
قطاع الأعمال العام .
(ب) جداول غير رسمية تقيد بها :
١ - الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التى لا تتوافر فيها شروط القيد
فى الجداول الرسمية .
٢ - الأوراق المالية الأجنبية .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان(16، 65 مكرر) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 والمادة(20)من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30لسنة…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم نشر الأحكام المتعلقة بتداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة "سوق الأوراق المالية غير المقيدة "
- Decision · Supreme Constitutional Courtمدى دستورية نص المواد أرقام 65مكررا , 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون سوق رأس المال المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 وكذلك التصدي والقضاء بعدم دستورية المادة رقم 20 من ق…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.