Article 17 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 17 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها
وإلا وقع التداول باطلا .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية ، وإجراءات نقل ملكيتها .
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي تحددها
اللائحة التنفيذية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 15 March 2018
لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها
وإلا وقع التداول باطلا .
ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة ،
وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي تحددها
اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.