القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 15 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 17 لسنة 2018
يتم قيد وتداول الأوراق المالية فى سوق تسمى بورصة الأوراق
المالية .
ولا يجوز قيد الورقة فى أكثر من بورصة ، واستثناء من ذلك تقيد الورقة
المالية فى بورصتى القاهرة والاسكندرية القائمتين فى تاريخ العمل بهذا القانون ،
وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 مارس 2018 · بالقانون 17/2018
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.