المادة 14 مكررا 9 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة (٤) من هذا القانون ، تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الطرح الخاص ، وتغطيتها ، والبيانات التى يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك ، والمستندات والبيانات والإقرارات التى يجب إرفاقها بها لاعتمادها من الهيئة ، على أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة ، وألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ، وذلك في الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك .
وتقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام ، أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة ، ومعدة على النموذج المخصص لذلك ، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون .
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة ، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشمولها ، وأى معلومات أو بيانات لها علاقة بعملية الإصدار يتم الإفصاح عنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.