المادة 14 مكررا 8 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكا تكون هى الجهة المستفيدة منها ، على أن يتوافر فيها الآتى :
( أ ) اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب ، أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك ، وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة .
(ب) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات ، إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية .
(ج) أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة .
(د) أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.