المادة 14 مكررا 7 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة للاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك ما يأتى :
( أ ) التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات ، ويتولى التعامل مع الهيئة في شأنها .
(ب) موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك ، والتعهدات المرتبطة به ، والالتزامات المترتبة عليه .
(ج) تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ، بحسب الأحوال ، وفقا لأحكام المادة (١٤ مكررا ٩) من هذا القانون .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد الأقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة المشروع ، أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.