Article 14 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لحصول شركة أو بنك على موافقة الهيئة للاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك وما يرتبط به من تصكيك وإصدار صكوك ما يأتى :
( أ ) التعاقد مع منظم للإصدار يتولى الإشراف على إعداد جميع المستندات والإجراءات والتعاقدات ، ويتولى التعامل مع الهيئة في شأنها .
(ب) موافقة الجمعية العامة غير العادية على عقد إصدار الصكوك ، والتعهدات المرتبطة به ، والالتزامات المترتبة عليه .
(ج) تقديم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ، بحسب الأحوال ، وفقا لأحكام المادة (١٤ مكررا ٩) من هذا القانون .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة للحد الأقصى لقيمة الصكوك المصدرة بمراعاة طبيعة المشروع ، أو النشاط المراد إصدار صكوك لتمويله .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.