Article 14 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للجهات التالية ، وبعد موافقة الهيئة ، الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك :
( أ ) شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك .
(ب) البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك ، بعد موافقة البنك المركزى المصرى .
(ج) الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وبمراعاة حكم المادة (١٤ مكررا - ٨) .
(د) مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية ، بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها ، كما يحدد أيضا الشروط والإجراءات اللازمة للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة في البند (د) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.