Article 14 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة أن تصدر صكوكا تكون هى الجهة المستفيدة منها ، على أن يتوافر فيها الآتى :
( أ ) اعتماد وزارة المالية نشرة الاكتتاب ، أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك ، وغيرها من المستندات والبيانات والإقرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهيئة .
(ب) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزى للمحاسبات ، إضافة إلى مراقب حسابات من بين المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية .
(ج) أن يكون رأسمال شركة التصكيك مملوكا بالكامل لبنوك قطاع عام أو شركات قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة .
(د) أن يكون لشركة التصكيك مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.