المادة 14 مكررا 6 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يجوز للجهات التالية ، وبعد موافقة الهيئة ، الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك :
( أ ) شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك .
(ب) البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك ، بعد موافقة البنك المركزى المصرى .
(ج) الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وبمراعاة حكم المادة (١٤ مكررا - ٨) .
(د) مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية ، بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الصكوك لكل من الجهات المشار إليها ، كما يحدد أيضا الشروط والإجراءات اللازمة للموافقة على إصدار صكوك للجهات الواردة في البند (د) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.