القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 14 مكررا 5 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده ، بشرط أن يرخص بذلك من مجلس إدارة الهيئة وفقا للضوابط التى يضعها في هذا الشأن وبصفة خاصة إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار ، بما يترتب عليه اقتصار حقوق حملة كل إصدار من الصكوك على الأصول المرتبطة بالإصدار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.