القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 14 مكررا 4 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تصدر الصكوك من خلال شركة تصكيك تتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك ، وتعمل وكيلا عن حملة الصكوك في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التى صدرت من أجلها ، ومتابعة توزيع عوائد وقيمة استردادها ، وتكون طرفا في جميع العقود مع الجهة المستفيدة من التمويل وغيرها من المشاركين في الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك .
ويضع مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.