المادة 14 مكررا 3 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يشترط في إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى :
( أ ) أن يدر دخلا ، وفقا لدراسة تعد لهذا الغرض .
(ب) أن تديره إدارة متخصصة ، تتمتع بخبرة عالية في نوع النشاط .
(ج) أن يكون النشاط أو المشروع داخل جمهورية مصر العربية ، ما لم تكن الشركة أو الجهة مصرية .
(د) أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية .
(ه) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر ، تعينه الجهة المصدرة من بين مراقبى الحسابات المسجلين لدى الهيئة .
(و) أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وتراجع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها في هذا القانون .
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك بمراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.