المادة 14 مكررا 2 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية " أو "إسلامية" أو "شرعية" ، كما يجوز أن يشار إلى أى من تلك العبارات في أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها ، وذلك وفقا للشروط الآتية :
( أ ) أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار ، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الأزهر الشريف ، يحدد متطلبات تشكيل لجان الرقابة الشرعية واشتراطات عضويتها .
(ب) أن يكون المشروع محل التصكيك مجازا من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية .
(ج) أن تكون جميع التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك ونشرات الطرح المرتبطة به مجازة من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية .
(د) أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازا من لجنة الرقابة الشرعية .
وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وإثبات ذلك في تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر ، يتم نشرها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.