Article 14 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط في إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين أن يتوافر فيه ما يأتى :
( أ ) أن يدر دخلا ، وفقا لدراسة تعد لهذا الغرض .
(ب) أن تديره إدارة متخصصة ، تتمتع بخبرة عالية في نوع النشاط .
(ج) أن يكون النشاط أو المشروع داخل جمهورية مصر العربية ، ما لم تكن الشركة أو الجهة مصرية .
(د) أن يكون له حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وتستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية .
(ه) أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر ، تعينه الجهة المصدرة من بين مراقبى الحسابات المسجلين لدى الهيئة .
(و) أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وتراجع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المشار إليها في هذا القانون .
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك بمراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.