القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 19 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تمسك كل بورصة سجلا تقيد به الشركات المرخص لها
بالعمل في مجال الأوراق المالية التي تباشر نشاطها بها ، ويتم القيد مقابل رسم
مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوي مقداره ١٪ من رأس مال الشركة بحد
أقصى خمسة آلاف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.