القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 20 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول
والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.