Article 14 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ، ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها ، يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويشترط ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة ، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة .
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة ، واسم ممثلها ، وقراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ، وكيفية الانعقاد ، ومكانه ، والتصويت ، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.