Article 14 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة في عملية إصدار الصكوك منذ الإصدار وحتى نهاية أجل الصك .
ويجب أن يتضمن الإفصاح تقارير مراقب الحسابات ، والقوائم المالية الدورية أو السنوية ، والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك ، والأحداث الجوهرية ، والتعديلات على التعاقدات ، والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد الإفصاح ومعاييره ومواعيده .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.