المادة 14 مكررا 15 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها ، ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها ، يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويشترط ألا تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة ، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة .
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة ، واسم ممثلها ، وقراراتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ، وكيفية الانعقاد ، ومكانه ، والتصويت ، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.