القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 14 مكررا 16 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة في عملية إصدار الصكوك منذ الإصدار وحتى نهاية أجل الصك .
ويجب أن يتضمن الإفصاح تقارير مراقب الحسابات ، والقوائم المالية الدورية أو السنوية ، والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك ، والأحداث الجوهرية ، والتعديلات على التعاقدات ، والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد الإفصاح ومعاييره ومواعيده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.