القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 14 مكررا 14 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يجب قيد الصكوك التى تطرح في اكتتاب عام للتداول في إحدى بورصات الأوراق المالية في مصر ، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة ، كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحا خاصا في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيدها .
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.