Article 12 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة ، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها فى اكتتاب عام .
فإذا كانت السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المشار إليها قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين ، يجوز أن يكون قرار الإصدار بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض بذلك من الجمعية العامة للشركة ، أو موافقة السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية ، ووفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى اكتتاب عام أو خاص .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذى يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية ، وأساس حسابه ، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 15 March 2018
يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية
الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا
للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تتضمن موافقة
الجمعية العامة العائد التى الذي السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه
دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك
التمويل والأوراق المالية الأخرى فى اكتتاب عام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.