Article 13 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية
الأخرى ذات الإصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية
المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره
وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له
أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة
أعضاء الجماعة .
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة
الشركة أو الغير أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات
فى اجتماع صحيح .
ويتعين إخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له
حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة
والهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.