Article 14 of the Capital Market Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 1996 to 10 June 2008 · by Law 89/1996
مع عدم الاخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات
وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية
في تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى المماثلة أيا كانت الجهة المصدرة لها المقيدة فى الجداول
المبينة بالبند (١) من المادة ١٦ من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية
عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية ، كما يعفى عائد هذه
الأوراق من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة
عن الدخل .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 23 June 1992 to 1 July 1996
مع عدم الاخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات
وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية
في تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى المماثلة أيا كانت الجهة المصدرة لها المقيدة فى الجداول
المبينة بالبند (١) من المادة ١٦ من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية
عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية ، كما يعفى عائد هذه
الأوراق من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة
عن الدخل .
وفى حالة بيع أي من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء ، تخضع
الزيادة لضريبة مقدارها ٢٪ من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة
طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.