Article 11 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين .
ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى السجل المشار إليه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 1996 to 10 June 2008 · by Law 89/1996
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات
المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى الأسهم
المقيدة فى الجداول المبينة بالبند (أ) من المادة ١٦ من هذا القانون من
ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية،
كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 23 June 1992 to 1 July 1996
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات
المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى الأسهم
المقيدة فى الجداول المبينة بالبند (أ) من المادة ١٦ من هذا القانون من
ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية،
كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل.
وفي حالة بيع الأسهم بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة
مقدارها ٢٪ من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد
التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.