المادة 12 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة ، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها فى اكتتاب عام .
فإذا كانت السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المشار إليها قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين ، يجوز أن يكون قرار الإصدار بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض بذلك من الجمعية العامة للشركة ، أو موافقة السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية ، ووفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى اكتتاب عام أو خاص .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذى يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية ، وأساس حسابه ، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية
الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا
للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تتضمن موافقة
الجمعية العامة العائد التى الذي السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه
دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك
التمويل والأوراق المالية الأخرى فى اكتتاب عام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.