المادة 13 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية
الأخرى ذات الإصدار الواحد فى الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية
المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره
وعزله وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له
أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة
أعضاء الجماعة .
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء فى مواجهة
الشركة أو الغير أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات
فى اجتماع صحيح .
ويتعين إخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له
حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة
والهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.