المادة 14 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 1996 إلى 10 يونيو 2008 · بالقانون 89/1996
مع عدم الاخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات
وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية
في تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى المماثلة أيا كانت الجهة المصدرة لها المقيدة فى الجداول
المبينة بالبند (١) من المادة ١٦ من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية
عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية ، كما يعفى عائد هذه
الأوراق من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة
عن الدخل .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 23 يونيو 1992 إلى 1 يوليو 1996
مع عدم الاخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات
وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية
في تاريخ العمل بهذا القانون ، تعفى السندات وصكوك التمويل والأوراق
المالية الأخرى المماثلة أيا كانت الجهة المصدرة لها المقيدة فى الجداول
المبينة بالبند (١) من المادة ١٦ من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية
عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية ، كما يعفى عائد هذه
الأوراق من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة
عن الدخل .
وفى حالة بيع أي من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء ، تخضع
الزيادة لضريبة مقدارها ٢٪ من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة
طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.