المادة 14 مكرر من قانون سوق رأس المال
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعنى المبين قرين كل منها :
الصكوك : أوراق مالية اسمية متساوية القيمة ، تصدر لمدة محددة لا تزيد على ثلاثين عاما ، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له ، وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ، بحسب الأحوال .
المشروع : أى نشاط اقتصادى ، مدر للدخل ، وفقا لدراسة جدوى تعد عنه .
التصكيك : عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو مشروع محل التمويل ، أو تملك حقوقه ، وإصدار صكوك مقابلها .
شركة التصكيك : شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك ، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون ، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل ، نيابة عن مالكى الصكوك .
الجهة المستفيدة : الشخص الاعتبارى المستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك ، وهو حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وما تتحول إليها من أموال ، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية .
الجهة المصدرة : شركة التصكيك أو الجهة المستفيدة فى حالة عدم وجود شركة تصكيك .
منظم الإصدار : بنك أو شركة أوراق مالية مؤسسة وفق هذا القانون أو أى مؤسسة مالية أخرى ترخص لها الهيئة بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج له نيابة عن الجهة المستفيدة والجهة المصدرة .
وكيل السداد : بنك مرخص له من البنك المركزى المصرى يعمل وكيلا عن الجهة المصدرة لتنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها ، أو إحدى الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزى .
عقد الإصدار : العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون ، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإصدار ومالكى الصكوك ، من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك ، ومدة هذا الاستثمار ، وعوائده المتوقعة ، وطريقة توزيعها ، وواجبات تلك الجهات ، وآجال الصكوك ، وإمكان تداولها واستردادها .
حق الانتفاع : حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.