المادة 12 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة ، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز بترخيص من الهيئة طرحها فى اكتتاب عام .
فإذا كانت السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المشار إليها قصيرة الأجل لمدة لا تجاوز سنتين ، يجوز أن يكون قرار الإصدار بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض بذلك من الجمعية العامة للشركة ، أو موافقة السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية ، ووفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى اكتتاب عام أو خاص .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذى يجنيه السند أو الصك أو الورقة المالية ، وأساس حسابه ، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
مادة ( ١٥/ الفقرة الثانية ) :
ويجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية فى أكثر من بورصة بموافقة الهيئة ، ووفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة ( ١٧/ الفقرة الثانية ) :
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية ، وإجراءات نقل ملكيتها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يكون اصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة فى حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى اكتتاب عام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.