المادة 11 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين .
ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى السجل المشار إليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 1996 إلى 10 يونيو 2008 · بالقانون 89/1996
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات
المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى الأسهم
المقيدة فى الجداول المبينة بالبند (أ) من المادة ١٦ من هذا القانون من
ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية،
كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 23 يونيو 1992 إلى 1 يوليو 1996
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات
المقيدة فى سوق الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى الأسهم
المقيدة فى الجداول المبينة بالبند (أ) من المادة ١٦ من هذا القانون من
ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية،
كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل.
وفي حالة بيع الأسهم بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة
مقدارها ٢٪ من قيمة الزيادة يدفعها البائع وتحصل هذه الضريبة طبقا للقواعد
التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.