Article 22 of the Supply Affairs Decree-Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يراعى فى توفير الحيز المفروض على كل مخزن عدم المساس على قدر الإمكان بالعقود المبرمة عند صدور القرار الخاص بذلك، فاذا كان الجزء الذى لم تبرم بشأنه عقود لا يكفى لهذا الغرض أو كانت جميع أجزاء المخزن قد أبرمت بشأنها عقود تأجير ألغى بحكم القانون من هذه العقود ما بقى بايجاد الحيز المطلوب.
ولا تجوز المطالبة بأى تعويض نتيجة لهذا الإلغاء فى حالة دفع عربون أو مقدم إيجار فانه يجب رده وتجرى المحاسبة عن المدة التى يكون قد نفذ فيها عقد التأجير.
ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن المهلة التى تعطى لتدبير الأجزاء المفروضة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.