القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 22 من مرسوم بقانون شؤون التموين
ملغىحل محله: قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
يراعى فى توفير الحيز المفروض على كل مخزن عدم المساس على قدر الإمكان بالعقود المبرمة عند صدور القرار الخاص بذلك، فاذا كان الجزء الذى لم تبرم بشأنه عقود لا يكفى لهذا الغرض أو كانت جميع أجزاء المخزن قد أبرمت بشأنها عقود تأجير ألغى بحكم القانون من هذه العقود ما بقى بايجاد الحيز المطلوب.
ولا تجوز المطالبة بأى تعويض نتيجة لهذا الإلغاء فى حالة دفع عربون أو مقدم إيجار فانه يجب رده وتجرى المحاسبة عن المدة التى يكون قد نفذ فيها عقد التأجير.
ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن المهلة التى تعطى لتدبير الأجزاء المفروضة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.