القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 23 من مرسوم بقانون شؤون التموين
ملغىحل محله: قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
يجوز لوزير التموين أن يأمر بألغاء أى عقد من العقود الحالية المبرمة بين شركة السكر وتاجر الجملة الذى يكون قد حكم عليه قبل صدور هذا المرسوم بقانون أو بعد صدوره لمخالفة أى حكم من الأحكام المتعلقة بشؤون التموين أو التسعير الجبرى، وكذلك كل تاجر جملة يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره أو كان قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار فى المخدرات أو شروع فى الجرائم المذكورة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.