القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 24 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
لوزير التموين مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو يوقف تاجر السكر بالجملة الذى ثبت تلاعبه أو إخلاله بأوامر وزارة التموين فيما يتعلق بتوزيع كميات السكر ويختار فى هذه الحالة من بين تجار الجملة المتعاقد معهم التاجر تحول كمية السكر المخصصة للتاجر الموقوف إلى أن يفصل فى أمره.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.