القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 25 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
تشكل بوزارة التموين لجنة للغزل والمنسوجات القطنية تمثل فيها وزارات التمويل والمالية والتجارة والصناعة ومصانع الغزل والنسيج وتجار الأقمشة ويصدر بتعيين أعضائها قرار من وزارة التموين
ويؤخذ رأى اللجنة فى تحديد الأسعار والمواصفات المشار إليها فى المادتين 26، 33 كما تبدى رأيها فى الموضوعات التى تطلب وزارة التموين إليها إبداء الرأى فيها.
وللجنة أن تقدم اقتراحاتها وتوصياتها فيما يكفل تموين البلاد بالغزل والمنسوجات القطنية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.