القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 26 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يستولى من إنتاج مصانع الغزل المحلية ومن الغزل المستورد على كميات غزل القطن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.
ويحدد القرار الكميات التى يستولى عليها من كل نوع ونمرة.
كما يحدد ما يخصص منها للتوزيع على مصانع نسج الأقمشة العادية وصناعة صيد الأسماك والأسعار التى تباع بها وما يخصص منها لغير ذلك من الأغراض والأسعار التى تباع بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.